فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
اتّفاق(١)
أوّلا ـ التعريف:
لغـة:
اتّفاق: ـ وزان افتعال ـ معناه الملائمة.
قال الفيومي: « توافق القوم واتّفقوا اتّفاقاً » (٢).
وقال ابن فارس: « الواو والفاء والقاف: كلمة تدلّ على ملاءمة الشيئين، منه الوَفق: الموافقة. واتّفق الشيئان: تقاربا وتلاءما. ووافقت فلاناً: صادفته، كأنّهما اجتمعا متوافقين » (٣).
وقال الراغب الاصفهاني: «الوِفق المطابقة بين الشيئين، قال تعالى: {جَزَاءً وِفَاقاً } (٤)... والاتّفاق: مطابقة فعل الانسان القدر، ويقال ذلك في الخير والشرّ... والتوفيق نحوه، لكنّه يختص في التعارف بالخير دون الشر» (٥).
اصطلاحـاً:
استعمل الفقهاء لفظ (الاتّفاق) بما له من معنى لغوي في إطلاقات متعدّدة، منها:
الأول: الاتّفاق بمعنى المصادفة، كما في قولهم: اتّفاق الطلاق في الحيض (٦).
الثاني: الاتّحاد والتماثل، كما في قولهم: اتّفاق الجنس (٧).
الثالث: الاتّفاق بمعنى التراضي والتوافق أو الالتزام بمضمون معاملي، كما في قولهم: اتّفاق المتعاقدين (٨).
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ٣: ١٨٦ـ ١٨٩.
(٢) المصباح المنير: ٦٦٧.
(٣) معجم مقاييس اللغة ٦: ١٢٨. وانظر الصحاح ٤: ١٥٦٧. لسان العرب ١٥: ٣٥٧.
(٤) النبأ: ٢٦.
(٥) المفردات: ٨٧٧ ـ ٨٧٨.
(٦) انظر: التحرير ٤: ٥٤. رسائل الكركي ٢: ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ١٩٦.
(٨) مباني العروة (مضاربة) ٣: ٣٧٢.